للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حديث حسق أخرجه أبو داود عن مسدد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري (١). وأخرجه النسائي. وابن خزيمة من طرق أخرى عن الثوري وأخرجه ابن الجارود عن أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق (٢)، فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرجه النسائي أيضًا من حديث جابر بنحوه مطولًا (٣)، وفيه أيضًا حين غاب الشفق، وهكذا جاء أيضًا في بيان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائل عن المواقيت.

وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج ثنا إبراهيم بن عبد اللَّه بن أبي العزائم ثنا أحمد بن موسى ثنا أبو نعيم أخبرني بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة حين انشق الفجر والناس يقولون طلع الفجر أم لا؟ وهو أعلم منهم، ثم أمره فأقام ابظهر بعد أن زالت الشمس، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد فانصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو لم تطلع، ثم أخر الظهر حين كان قريبًا من [وقت] صلاة العصر من أمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، ثم أصبح فقال: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ".

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود وابن خزيمة من طرق عن


(١) رواه أبو داود (٣٩٣).
(٢) رواه ابن خزيمة (٣٢٥) ولم أره عند النسائي. ورواه أيضًا ابن الجارود (١٤٩) وأحمد (١/ ٣٣٣ و ٣٥٤) والترمذي (١٤٩) وعبد الرزاق (٢٠٢٨) والحاكم (١/ ١٩٣) والبيهقي (١/ ٣٦٤).
(٣) رواه النسائي (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>