للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو بردة قبل الصلاة، فاتال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَعِدْ" فقال: لا أجد إلا جذعة، وهي خير من مسنة، قال: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، ولَا تُجْزِىُء جَذعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

أخرجه أحمد، عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة (٣٦).

فوقع لنا بدلا عاليا.

وأخرجه البخاري، ومسلم، جميعا، عن بندار، عن غندر (٣٧).

وأخرجه أبو عوانة، عن يونس بن حبيب (٣٨).

فوافقناه بعلو [بدرجة].

[تنبيه]

ذكر بعض من تكلم على أحاديث المختصر أن هذا ليس خاصا بأبي بردة بن نيار، بل الذين ورد أنهم اكتفوا بالعناق في الأضحية أربعة، وهم: أبو بردة، وعقبة بن عامر، وزيد بن خالد وعويمر بن عامر الأشقر (٣٩).

قلت: لم يثبت في قصة واحد منهم نفي الرخصة لمن بعده إلا في قصة أبي بردة فيحتمل أن تكون الخصوصية له، فإنه آخر من رخص له في ذلك، وهو الذي يقتضيه ظاهر السياق.

ثم في كلامه مناقشة، فإن قصة عويمر ليس فيها للعناق ذكر أصلا، وإنما شارك أبا بردة في التضحية قبل الصلاة، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالإِعادة، هكذا أخرجه أحمد وابن ماجة من رواية عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر، ورجاله رجال الصحيح، لكنه في الموطأ مرسل (٤٠).


(٣٦) رواه أحمد (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
(٣٧) رواه البخاري (٥٥٥٧) ومسلم (١٩٦١).
(٣٨) رواه أبو عوانة (٥/ ٢٢٦).
(٣٩) قاله الزركشي في المعتبر (ص ١٥٨).
(٤٠) رواه أحمد (٤/ ٣٤١) وابن ماجه (٣١٥٣) ومالك (١/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>