للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حديث حسن.

أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن قرة بن مالك ولم يسقه بتمامه (١٦٠).

وأخرجه النسائي من طريق سعيد الجريري عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد اللَّه المذكور بمعناه (١٦١).

قال ابن عبد البر: سهم الصفي وردت به صحاح الآثار، ولم يختلف أهل السنن في أن صفية كانت من الصفي.

قلت: قد أخرج أبو داود من رواية هشام بن عروة عن أَبيه عن عائشة رضي اللَّه عنها أن صفية كانت من الصفي وصححه ابن حبان والحاكم من هذا الوجه (١٦٢).

وأخرج أبو داود والنسائي من طريق الشعبي: كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم يدعى الصفي (يأخذه من رأس الغنيمة قبل الخمس) إن شاء فرسا. وإن شاء أمة، وإن شاء عبدًا واللَّه أعلم (١٦٣).

آخر المجلس المكمل للتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو الأربعون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.


(١٦٠) رواه أبو داود (٢٩٩٩).
(١٦١) رواه النسائي (٧/ ١٣٤).
(١٦٢) رواه أبو داود (٢٩٩٤) وابن حبان (٢٢٤٧ موارد) والحاكم (٣/ ٣٩).
(١٦٣) رواه أبو داود (٢٩٩١) والنسائي (٧/ ١٣٣ - ١٣٤) وليس عند أبي داود ما بين المعكوفين بل في آخره "يختاره قبل الخمس" وكذلك عنده العبد ثم الأمة ثم الفرس، ولفظ النسائي مغاير لهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>