للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس إلا ابن منصور، وهكذا أخرجه الدارقطني في الأفراد عن ابن صاعد، وحكى كلامه وأقره.

وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن منصور.

فوافقناهما بعلو.

ومحمد بن منصور وثقه النسائي وجماعة، ولم أر لأحد فيه كلامًا، وقد خالفه في وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان، كذا هو في تفسيره.

وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، ومن طريقه الطبري (١٧٠).

قوله (مسألة شرط الاستثناء) إلى أن قال (وعن ابن عباس يصح وإن طال شهرًا).

قال السبكي: جاء هذا عنه في رواية, وفي رواية أبدا، وفي رواية بعد سنة، وهي أشهر.

قلت: لم أجد رواية الشهر، وإنما وجدت رواية فيها أربعين يومًا، فلعل من قال: شهرًا ألقى الكسر.

أخبرنا أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد القدسي في كتابه، أنا أبو الفضل بن أبي طاهر، عن أبي عبد اللَّه الحافظ، أنا محمد بن محمد بن أبي القاسم، أنا محمد بن رجاء، أنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا أحمد بن موسى الحافظ، ثنا عبد اللَّه بن محمد، ثنا عبد اللَّه بن محمد بن الحسن، ثنا إبراهيم بن فهد، ثنا عون بن الحكم، ثنا يحيى بن سعيد -قرشي كان بفارس- عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حلف على شيء، فمضى أربعون ليلة، فأنزل اللَّه تعالى {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} فاستثنى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد أربعين ليلة.


(١٧٠) رواه الطبري (٨٢٥٠) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (١/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>