للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رافع، عن أبيه قال: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال: "لَيْسَ فِيما دوُنَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةُ" الحديث (٢٥٤).

نحو حديث أبي سعيد، ورجاله ثقات، لكنه معلول، دخل لراويه حديث في حديث.

وأما حديث محمد بن عبد اللَّه بن جحش فأخرجه الدارقطني من رواية محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي كثير عنه بلفظ: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، ومن كل مئتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة الحديث (٢٥٥).

وفي إسناده ضعف.

وأما حديث عائشة فأخرجه أبو عوانة من رواية إبراهيم عن الأسود عنها بلفظ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" الحديث. وعند الدارقطني بعضه، وفي سنده راو مختلف فيه، ووقع في سياق أبي عوانة في اسمه تغيير (٢٥٦).

وأما حديث أبي أمامة بن سهل وقد اختلف في صحبته، والصحيح أن له رؤية فأخرجه البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدث في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا يؤخذ من نخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أَوْسُقٍ (٢٥٧).

ورجاله رجال الصحيح واللَّه أعلم.

آخر المجلس الثامن والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو الثامن والأربعون بعد المئة من التخريج.


(٢٥٤) رواه الطبراني في الكبير (٩٣٣).
(٢٥٥) رواه الدارقطني (٢/ ٩٥ - ٩٦) وضعفه بسبب عبد اللَّه بن شبيب.
(٢٥٦) رواه الدارقطني (٢/ ٩٥).
(٢٥٧) رواه البيهقي (٤/ ١٢١ و ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>