للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجبت عن ذلك في كتاب الجزية من فتح الباري (٤٦٤).

وأخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه اللَّه، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا أبو محمد بن أعين، أنا عيسى بن عمر، أنا أبو محمد الدارمي، نا عبد اللَّه بن يزيد -هو المقرئ- عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، عن أبيه، عن أبي بكرة رضي اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ" (٤٦٥).

هذا حديث حسن صحيح.

أخرجه أحمد عن المقرئ (٤٦٦).

فوقع لنا موافقة عالية.

وأخرجه أيضًا عن وكيع، وأخرجه أبو داود والحاكم من رواية وكيع، والنسائي من رواية خالد بن الحارث كلاهما عن عيينة (٤٦٧).

وهو بتحتانية ونون مصغرة.

وأخرجه النسائي أيضًا وصححه ابن حبان والحاكم من وجه آخر عن أبي بكرة (٤٦٨).

أنبأنا المسند أبو الفرج بن الغزي رحمه اللَّه مشافهة، قرئ على أبي الحسن الأرموي ونحن نسمع، عن أبي الحسن بن البخاري سماعا، أنا أبو سعد الصفار في كتابه، أنا أبو محمد الخواري، أنا أحمد بن الحسين الحافظ،


(٤٦٤) انظر الفتح (٦/ ٢٧٠).
(٤٦٥) رواه الدارمي (٢٥٠٧).
(٤٦٦) رواه أحمد (٥/ ٣٦).
(٤٦٧) رواه أحمد (٥/ ٥٠ و ٥١) وأبو داود (٢٧٦١) والنسائي (٨/ ٢٤ - ٢٥) والحاكم (٢/ ١٤٢).
(٤٦٨) رواه النسائي (٨/ ٢٥) والحاكم (١/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>