للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد بن مصفى، نا محمد بن حرب، نا الزبيدي، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن عبد اللَّه بن عتيك الأنصاري، قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان (٤٩١).

ورواه مالك عن الزهري كما أخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام بالسند الماضى إلى أبي مصعب، أنا مالك، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه عن قتل النساء والولدان، فقال رجل منهم بَرَّحت بنا امرأة أبي الحقيق بالصياح فأوقع عليها السيف لأقتلها، ثم أذكر نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء والولدان فأكف عنها، ولولا ذلك لاسترحت منها (٤٩٢).

هكذا رواه جميع رواة الموطأ مرسلًا، وقال أكثرهم حسبت أنه قال: عبد الرحمن، زاد القعنبي أو عبد اللَّه، وكذا أرسله كل من رواه عن مالك خارج الموطأ إلا الوليد بن مسلم، فوصله عن مالك قال فيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه (٤٩٣).

أخرجه أبو عوانة في صحيحه والطحاوي كلاهما عن محمد بن عبد اللَّه بن ميمون عن الوليد (٤٩٤).

ورواه ابن إسحاق في المغازي عن الزهري عن عبد اللَّه بن كعب عن أبيه، هكذا وصله زياد البكائي عنه وتابعه جماعة، وأرسله ابن إدريس عن ابن إسحاق لم يقل عن أبيه.

وكذا رواه الليث عن عقيل عن الزهري. أخرجه الذهلي، وأخرجه


(٤٩١) ورواه الطبراني في مسند الشاميين (١٧٦٠) عن أنس بن سلم الخولاني عن محمد بن مصفي به.
(٤٩٢) رواه مالك (١/ ٢٩٧).
(٤٩٣) انظر التمهيد (١/ ٦٦ - ٧٠).
(٤٩٤) رواه أبو عوانة (٤/ ٩٤) والطحاوي (٣/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>