للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطيالسي، نا قيس بن الربيع، عن عمير بن عبد اللَّه، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان، وقال: "هُمَا لِمَنْ غَلَبَ".

أخرجه الطبراني في الأوسط عن العباس بن الفضل وقال: تفرد به قيس بين الربيع (٤٩٧).

قلت: وهو صدوق، لكنه اختلط ولم يتميز ما حدث به، وشيخه ثقة، وعطية مختلف فيه، فالحديث حسن لشواهده.

ذكر طريق لحديث رباح بن الربيع الذي تقدمت الإشارة إليه:

قرأت على أم يوسف الصالحية بها، عن أبي عبد اللَّه بن الزراد إجازة إن لم يكن سماعا، أنا محمد بن إسماعيل الخطيب، قرئ على فاطمة بنت سعد الخير ونحن نسمع، عن زاهر بن طاهر سماعا، أنا أبو سعد الكنجروذي، أنا أبو عمرو بن حمدان، نا أبو يعلى، نا سعيد بن عبد الجبار، نا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو الزناد، عن مرقع بن صيفي، عن جده رباح بن الربيع قال: كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزاة وعلى مقدمتنا خالد بن الوليد، فمر الناس على امرأة مقتولة فوقفوا يتعجبون في خلقها، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مَا كَانَتْ هَذِه لَتُقَاتِلُ" ثم قال لرجل معه: "أَدْرِكْ خَالِدَ بْنَ الَولِيد فَقُلْ لَهُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسيفًا" (٤٩٨).

أخرجه أحمد عن أبي عامر العقدي والنسائي في الكبرى عن قتيبة كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن.

فوقع لنا بدلًا عاليًا.


(٤٩٧) رواه الطبراني في الأوسط (ص ٢٣٢ مجمع البحرين) وفيه تفرد به أبو الوليد.
(٤٩٨) تقدم الكلام عليه في التعليق (٤٧٧) فراجعه.
(*) رواه الشافعي (١٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>