للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متابعة جيدة لمحمد بن إسحاق (٦٦٨).

وأما حديث قبيصة بن ذؤيب: فأخبرنا أبو هريرة بن الذهبي، وفاطمة بنت محمد بن قدامة إجازة من الأول وقراءة على الأخرى، كلاهما عن يحيى بن محمد بن سعد، قال الأول: سماعا، والأخرى: إجازة مكاتبة، عن أبي محمد بن الصباح، أنا أبو محمد بن رفاعة، أنا أبو الحسن الخلعي، أنا أبو محمد بن النحاس، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، نا سعدان بن نصر البزار، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ شرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدوُهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدوُهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ في الرَّابعَةِ فاقْتُلُوهُ". قال: فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به الرابعة قد شرب فجلده، فرفع القتل عن الناس، وكانت رخصة فثبتت.

هذا حديث مرسل، رجاله رجال الصحيح.

وقبيصة لأبيه ذؤيب بن طلحة صحبة وحديثه في مسلم. وأما هو فله رؤية، جيء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ولد فدعا له، وكان ذلك عام الفتح، فأدرك من حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سنتين وأشهرا، فلهذا كان حديثه عنه مرسلا. وعده الجمهور في كبار التابعين، وذكره بعضهم في الصحابة لأجل الرؤية، وحديثه عن الصحابة في الصحيحين.

وأما حديثه هذا فأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة (٦٦٩).

فوقع لنا موافقة عالية.

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود من السنن عن أحمد بن عبدة الضبي عن سفيان بن عيينة (٦٧٠).


(٦٦٨) رواه الطحاوي (٣/ ١٦١).
(٦٦٩) رواه الشافعي (١٥٢٣).
(٦٧٠) رواه أبو داود (٤٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>