للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر (٧٠٥).

هذا موقوف صحيح.

أخرجه البيهقي هكذا، وأخرجه ابن مردويه من رواية محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح فذكره مطولا في تفسير الآية المذكورة.

قوله (مسألة المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل -إلى أن قال- أو ذبح وكان يلتحم عقيبه أو جعل صفحة من نحاس أو حديد فلا يسمع).

وعبارته في المختصر الكبير عن الأول ينافي أصلهم، فانه من تكليف ما لا يطاق، وعن الثاني أنه لم ينقل.

قلت: أما الأول فلم أره منقولا بإسناد، وأما الثاني فورد بإسناد جيد.

وبه إلى أبي الوفاء، عن مسعود بن الحسن، أنا أبو القاسم بن أبي عبد اللَّه بن مندة إجازة، أنا أبي، عن أبي محمد بن أبي حاتم، نا أبو زرعة هو الرازي، نا عمرو بن حماد، نا أسباط، عن السدي: لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه قال الغلام: يا أبه اشدد علي رباطي لئلا اضطرب، واكفف عني ثيابك لئلا ينتضح عليك من دمي، واسرع السكين على حلقي ليكون أهون علي، قال: فأمر السكين على حلقه وهو يبكي فضرب اللَّه على حلقه صفيحة من نحاس، قال: فقلبه على وجهه وجز القفا، فذلك قوله تعالى {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} فالتفت فإذا الكبش فأخذه فذبحه، وأقبل على ابنه يقبله ويقول: يا بني اليوم وهبت لي.

هكذا أخرجه ابن أبي حاتم، ورجاله موثقون. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو تابعي صغير من رجال مسلم وله تفسير ذكر في أوله أسانيد إلى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، ثم ذكر التفاسير بغير تمييز لأسانيدها، وبعض تلك الأسانيد غير ثابت.


(٧٠٥) رواه البيهقي (٩/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>