وقد أخرج البخاري أيضا عن ابن عباس ما يدفع هذا الاشكال (٧٤٦).
وحاصله أن أربعة أشهر وعشرا هي أحب العدة، والزائد على ذلك إلى تمام الحول كان وصية للمرأة بالسكنى وهي مخيرة في ذلك، ثم نسخت هذه الوصية بالميراث.
قوله (وعن عائشة قالت: كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات).
قلت: سبق تخريجه في المجلس الحادي والثمانين بعد المئة من الكلام على المختصر، ولم يقع في شيء من طرقه بلفظ محرمات، وإنما هو في جميعها بلفظ معلومات.
قوله (مسألة يجوز نسخ القرآن بالقرآن -إلى أن قال- كان أهل قباء لما سمعوا مناديه ألا إن القبلة قد تحولت فاستداروا ولم ينكر عليهم).
قلت: تقدم تخريجه قريبا، ومراده بقوله: ولم ينكر عليهم عدم ورود الإِنكار ولا ورود العدم صريحا.
قوله (كان يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام).
قلت: تقدم التنبيه عليه في المجلس التاسع والتسعين من الكلام على المختصر.
قوله (نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع).
أخبرني الشيخ أبو الفرج بن حماد بالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا سليمان بن أحمد، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا معمر (ح).
وبه إلى أبي نعيم، نا أبو محمد بن حيان، نا إبراهيم بن محمد، نا أحمد بن سعيد، نا ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، ويونس يعني ابن يزيد، وعمرو يعني ابن الحارث، ومالك، خمستهم عن الزهري، عن أبي إدريس