للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تنبيهان)

الأول: نوزع المصنف في كون هذا الحديث متواترًا، وفي كونه نسخ آية الوصية للوالدين، لأنه ثبت في البخاري عن ابن عباس أن الذي نسخها آية المواريث. وكذا أخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ بسند صحيح آخر عن ابن عباس.

والجواب عن الأول: لعله استند إلى ما قدمت ذكره عن الإِمام الشافعي من إطباق أهل المغازي.

وعن الثاني: أن آية المواريث ليست صرِيحة في النسخ، وإنما بينه الحديث المذكور حيث قال: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" وقد أخذ بمفهومه طاووس فقال: لو أوصى لغير أقربيه لم يجز، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. وأخرج عن الحسن بسند صحيح قال: إذا أوصى لغير أقربيه صرف إلى أقربيه ثلثا ثلثه ولغير أقربيه ثلث الثلث (٧٨٣).

التنبيه الثاني: اشتهر بين الفقهاء في المتن المذكور زيادة لم ترد في أكثر طرقه.

وبالسند الماضى إلى الدارقطني، نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ تُجِيزَ الوَرَثَةُ" (٧٨٤).

هذا إسناد ظاهره الصحة، إذ المتبادر أن عطاء هو ابن أبي رباح، فلو


(٧٨٣) رواهما سعيد بن منصور (٣٥٥ و ٣٥٨).
(٧٨٤) رواه الدارقطني (٤/ ٩٧ و ١٥٢) وابن عدي (١/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>