للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوقع لنا موافقة عالية.

وأخرجه البخاري عن الحسن بن الصباح، عن الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام (٨٠٩).

فوقع لنا عاليا بدرجة.

وبقول ابن عباس هذا قال جماعة من الصحابة وأكثر التابعين.

وأما من قال هي ظهار: فجاء عن أبي قلابة أحد التابعين، ونسبه ابن حزم إلى ابن عباس، وساق بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أحكام القرآن له بسند صحيح إلى ابن عباس قال: إذا قال الرجل هذا الطعام حرام علي ثم أكله فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (٨١٠).

قلت: وفي تسمية هذا ظهارًا نظر، فان كفارة الظهار مرتبة، وهذا ظاهره التخيير، سلمنا لكن يحتمل أن يكون ابن عباس فرق بين تحريم المرأة وتحريم الطعام، وهو أولى من جعل كلامه مختلفا، والعلم عند اللَّه تعالى.

قوله (مسالك العلة -إلى أن قال- فإنهم يحشرون).

قال السبكي في شرحه: هذا بعض حديث يذكره الأصوليون، وبقيته "تَشْخُبُ أو دَاجُهُمْ دَما" قال: ولم أقف عليه.

قلت: قد ورد بعض هذا اللفظ.

أخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه اللَّه، أنا إسماعيل بن يوسف القيسي في كتابه وهو آخر من حدث عنه بالقاهرة، أنا عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن


(٨٠٩) رواه البخاري (٥٢٦٦) ورواه (٤٩١١) عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى به.
(٨١٠) المحلى (١٠/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>