للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحيى بن سعيد الأموي، نا أبي، نا ابن جريج (ح).

وبالسند الماضى إلى الشافعي، أنا ابن أبي رواد هو عبد المجيد بن عبد العزيز، ومسلم بن خالد، قالا: أنا ابن جريج، أخبرني عبد اللَّه بن أبي مليكة سألت ابن الزبير رضي اللَّه عنهما عن الرجل يطلق امرأته فيبتها فيموت وهي في عدتها، فقال: طلق عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه تُماضِر بنت الأصبغ الكلبية فبت، فورثها عثمان رضي اللَّه عنه وهي في عدتها (١٠٠٦).

هذا موقوف صحيح.

أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح له عن يحيى بن سعيد.

وجاء عن عثمان أيضًا أنه ورثها بعد انقضاء عدتها.

وبالسند الماضى إلى مالك، أنا ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته، وهو مريض البتة، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها (١٠٠٧).

هذا موقوف منقطع السند والذي قبله موصول وهو يشده.

قوله (وقول علي لعمر رضي اللَّه عنهما لما شك في قتل الجماعة بالواحد: أرأيت لو اشترك نفر في سرقة).

زاد في المختصر الكبير: أكنت تقطعهم؟ قال: نعم، قال: فكذا هذا.

قال ابن كثير في تخريجه: هذا غريب، وكيف يشك عمر في ذلك، وقد روى البخاري عن ابن عمر أن غلاما قتل، وفي رواية أن أربعة اشتركوا في قتل رجل فقال عمر: لو اشترك أهل صنعاء فيه لقتلتهم (١٠٠٨).


(١٠٠٦) رواه الشافعي (١٣٩٣) والدارقطني (٤/ ٦٤ - ٦٥) والبيهقي (٧/ ٣٦٢).
(١٠٠٧) رواه مالك (٢/ ٢٦).
(١٠٠٨) تحفة الطالب (ص ٤٣٥) وانظر الفتح (١٢/ ٢٢٧ - ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>