للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا (١) ثبت هذا نذكر حقيقة الأمر وحده (٢) - فنقول:

اختلفت (٣) عبارات أهل السنة فيه:

قال الشيخ الإمام الزاهد (٤) أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن الأمر حقيقة هو القول الذي هو دعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق العلو والعظمة، دون التضرع.

وقيل: هو القول الذي هو طلب تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، دون التذلل.

وقيل: هو الاستدعاء على طريق الاستعلاء قولا.

وقيل: هو اقتضاء الطاعة من المأمور بإتيان (٥) المأمور به قولا.

وهذه العبارات متقاربة من حيث المعنى (٦).

و (٧) لا يلزم على هذه الحدود السؤال والدعاء في الشاهد (٨) بأن قال الرجل (٩) لغيره: "اعطني درهمًا" أو قال: "اللهم اغفر لي" لأن هذا طلب الفعل على طريق التذلل، لا على طريق الاستعلاء.

وإنما ذكرنا القول احترازًا عن الإشارة في الشاهد، وعن (١٠) فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنهما يدلان على طلب التحصيل، وليسا بأمر، واحترازًا عن قول (١١) الذي هو مفترض الطاعة للمكلف [مثل]: "أوجبت عليك أن تفعل


(١) في ب: "وإذا".
(٢) في ب كذا: "وحد الأمر وحقيقته".
(٣) فى أ: "اختلف".
(٤) "الإمام الزاهد" ليست في ب.
(٥) في ب: "بإثبات".
(٦) في ب: "متقاربة المعاني".
(٧) "و" من أ.
(٨) "في الشاهد" من أ.
(٩) "الرجل" ليست في أ.
(١٠) "عن" من ب - راجع فما تقدم ص ٨١.
(١١) في أ: "القول".