للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ما ذكروا من وجهي المعقول فلا حجة فيهما:

- قولهم: إن صدور هذه الصيغة، ممن هو من أهل الأمر، على طريق الاستعلاء، للإيجاب والإلزام لغة - فممنوع.

- قولهم (١): إنها وضعت لطلب الفعل لا محالة - قلنا: ممنوع (٢) أيضًا. أليس أن الأمر بطريق الندب أمر حقيقة، وأنه ليس طلب الفعل لا محالة.

- قولهم: إن الطلب بطريق الندب مع رخصة الترك لا يكون طلبًا على الكمال - فنقول:

الطلب على وجه الندب طلب كل من كل وجه، فإنه ترجح جانب الوجود بالترغيب في الثواب الجزيل، وإن كان فيه رخصة الترك، لكن الطلب لا محالة قد يكون أكمل، والمطلق لا يشترط فيه الكمال، لأن وصف الكمال قيد، والمطلق اسم للذات كل من كل وجه، كل من غير تعرض لصفة الكمال والنقصان (٣).

على أن الإجماع انعقد (٤) بيننا أن هذه الصيغة لا تكون لطلب الفعل (٥) لا محالة ولا إيجابًا، إذا اقترن بها قرينة الندب أو الإباحة (٦). فما لم يثبت الخصم خلو الصيغة عن القرينة الصارفة عن الإيجاب، لا يستقيم كلامه، ولا يمكنه (٧) ذلك على ما مر. والاعتماد على تصاريف الفعل لا يصح، فإن الخبر من جملتها و (٨) الكذب خبر حقيقة كل من حيث اللغة، وإن


(١) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "قولكم".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "لا محالة ممنوع"
(٣) في ب: "تعرض للكمال والنقصان".
(٤) في ب كذا: "لعقد".
(٥) كذا في أ. وفي الأصل: "طلب الفعل". وفي ب: "طلبًا للفعل".
(٦) في ب: "قرينة الإباحة أو الندب ونحوه".
(٧) في ب: "ولا يمكن".
(٨) "و" ليست في ب.