للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوافل مأمورًا بها. فإذا (١) لم يكن مأمورًا بها لا يكون النوافل من العبادات طاعات (٢) لله تعالى، لأن الطاعة موافقة الأمر، لا موافقة الإرادة، عند أهل السنة والجماعة (٣)، خلافًا للمعتزلة. ولا خلاف بين الأمة أن النوافل من العبادات طاعات لله تعالى يجب القول بكونها مأمورًا بها بطريق الحقيقة، فبطل قولهم إن حقيقة الأمر للوجوب لا غير - والله أعلم.

مسألة: - في الأمر بعد الحظر:

قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إن (٤) الأمر بعد الحظر وقبله (٥) سواء - وقد ذكرنا الجواب فيه.

وقال بعض أصحاب الشافعي ممن قال بالوجوب قبل الحظر: إنه (٦) إذا ورد بعد الحظر يحمل على الإباحة، ويكون وروده بعد الحظر قرينة الإباحة، لأن الظاهر أن المراد منه رفع الحظر - قال الله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" (٧) أراد رفع الجناح عن الاصطياد بعد ما ثبت الحظر بسبب الإحرام.

والصحيح قول العامة، لما ذكرنا (٨) أن الأمر طلب واستدعاء، والإباحة تخيير بين التحصيل والترك (٩)، فلم (١٠) يتحقق فيه معنى الأمر،


(١) في (أ) و (ب): "وإذا".
(٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "طاعة".
(٣) كذا العبارة في ب. وفي أ: "موافقة الأمر عند أهل السنة والجماعة لا موافقة الإرادة" وفي الأصل: "موافقة الأمر عند أهل السنة لا موافقة الإرادة".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بأن".
(٥) في ب: "قبل الحظر وبعده".
(٦) "إنه" ليست في ب.
(٧) سورة المائدة: ٢.
(٨) في ب: "لما قلنا".
(٩) "بين التحصيل والترك" من ب.
(١٠) في أ: "ولم".