للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكان الحمل عليه بطريق المجاز، وترك الحقيقة لا يجوز كل من غير دليل. وفي النصوص الواردة بصيغة الأمر بعد الحظر يثبت الإباحة بدليل آخر وراء الصيغة، وهو أن الإباحة الشرعية كانت بدليل (١)، ثم الحرمة ثبتت بعارض الإحرام، فإذا زال العارض عادت الإباحة الأصلية الثابتة بالشرع، كا كانت، بدليلها، لا (٢) أن ذلك موجب الأمر. على أن صيغة الأمر بعد الحظر كا وردت للإباحة فقد وردت للوجوب، فإن الأمر بقتل شخص (٣)، حرام القتل بالإسلام أو الذمة، بارتكاب أسباب موجبة للقتل، من الحراب والردة وقطع الطريق، يكون للوجوب وإن وردت بعد الحظر، وإذا كانا في الاستعمال على السواء فكيف تجعل قرينة الإباحة مع الاحتمال.

مسألة - الأمر بالفعل هل يقتضي الدوام والتكرار أم يقع على الفعل مرة (٤)؟

الخلاف (٥) في هذه المسألة مع القائلين بالوجوب في (٦) الأمر المطلق، و (٧) مع الواقفية (٨)، دون من قال بالإباحة والندب.

والواقفية توقفت في الصيغة المطلقة (٩) في مقدار الفعل حتى يقوم الدليل على المرة أو الكل أو على مقدار معلوم، كما توقفت فيها (١٠) في تناول الوجوب والندب والإباحة إلا بدليل.


(١) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "لدليل".
(٢) في أ: "إلا".
(٣) في أ: "بالقتل في شخص". وفي ب: "بالقتل من شخص".
(٤) في ب: "والتكرار أو يقع على البعض؟ ".
(٥) في ب: "والخلاف".
(٦) في ب: "من".
(٧) "و" ليست في أ- انظر الهامش التالي.
(٨) "ومع الواقفية" ليست في ب.
(٩) في ب: "والواقفية في الصيغة المطلقة توقفت".
(١٠) في ب: "كما مر فيها من تناول".