للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتكرار إلى وقت النسخ، حتى (١) يكون النسخ بياناً أن (٢) المراد به بعض المرات، فيكون الاستثناء استخراجاً (٣) للبعض. فأما، إذا كان الأمر مطلقاً، ولم يقم الدليل على أن المرد به الدوام، [فـ] لا يجوز ورود النسخ [عليه] (٤). كما إذا قام الدليل على (٥) أن المراد به (٦) مرة واحدة (٧): لا يجوز النسخ [عليه] (٨)، لأنه يؤدي إلى البداء (٩)، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (١٠). وكذا في الاستثناء: يكون تعطيلا للكلام، لا ستخراجاً للبعض.

• والثاني إن الأمر المطلق إذا اتصل به الاستثناء أو (١١) النسخ يستدل به على أنه أريد به التكرار، لما قلتم (١٢) إنه لا يجوز الاستتناء والنسخ في الفعل الواحد، فكان ورود الاستثناء والنسخ (١٣) قرينة الدوام والعموم (١٤)، ولا كلام في الأمر الذي اقترن به دليل العموم والتكرار، وإنما الكلام في الأمر (١٥) الطلق - والله أعلم.


(١) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "به التكرار والدوام حتى".
(٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "بأن".
(٣) في ب: "ويكون الاستثناء إخراجاً".
(٤) في الأصل وغيره: "عنه".
(٥) "على" ليست فى ب.
(٦) "به" ليست في أ.
(٧) في ب: "المرة الواحدة".
(٨) في الأصل و (أ): "عنه". وليست في ب.
(٩) راجع في تعريف البداء الهامش ٨ ص ١١٧.
(١٠) "علواً كبيراً" من ب. وفى الأصل: "تعالى الله عن ذلك".
(١١) في ب: "و".
(١٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل كذا: "لم".
(١٣) في ب: "النسخ والاستثنا".
(١٤) في ب: "العموم والدوام".
(١٥) "الأمر" من ب.