للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة - في الأمر المعلق بالشرط، والمضاف إلى الوقت، والمقيد بالصفة:

اختلف في هذه المسألة:

- من قال إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار:

قال بعضهم بأنه يقتضي التكرار عند تكرر الشرط والصفة والوقت (١).

وقال عامتهم بأنه (٢) لا يقتضي التكرار (٣) إلا بدليل.

احتج من قال بالتكرار بظواهر النصوص من (٤) قوله تعالى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل" (٥). وقال تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (٦). وقال تعالى: "الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (٧). وقال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" (٨) إلى غير ذلك (٩). والالستدلال (١٠) أن التكرار ثبت في هذه الأوامر بتكرر الوقت والشرط والصفة، فيجب القول به.

- والصحيح قولنا، وهو أن الأمر وحده لا يوجب التكرار على ما مر.

وكذلك الشرط وحده - فإن من (١١) قال لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق" فدخلت مرة تقع طلقة واحدة، ولو دخلت مراراً لا يقع


(١) في ب: "والوقت والصفة".
(٢) في ب: "إنه".
(٣) "التكرار" من ب.
(٤) في أ: "و".
(٥) الإسراء: ٧٨.
(٦) البقرة: ١٨٥.
(٧) النور: ٢.
(٨) المائدة: ٣٨.
(٩) "إلى غير ذلك" من ب.
(١٠) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فالاستدلال".
(١١) "من" من أ.