للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشروع، ويؤدي إلى قول الكعبي (١): إن المباح مأمور به - قلنا إن (٢) المباح يصير مأموراً به لغيره، لا لعينه، فيكون عينه مباحاً، ويكون مأموراً به من حيث إنه (٣) ترك الحرام (٤). وكذا في الجانب الآخر (٥): فالفعل مباح في نفسه، حرام لغيره، من حيث إنه ترك للواجب (٦)، ويجوز أن يكون الفعل الواحد مأموراً به لعينه ولغيره، كالإيمان: مأمور به لعينه، ولكونه تركاً للكفر. وكذا الكفر: حرام لعينه، وحرام من حيث إنه ترك للإيمان (٧) الواجب. وكذا الطلاق في حالة الحيض: مباح لعينه، منهي لغيره. وإنما يشكل ما قالوا أن يكون الفعل مباحاً لعينه ومأموراً به (٨) لغيره (٩)، ولا كلام فيه.

وما زاد على هذا فهو مذكور في الشرح على الاستقصاء فإنه فصل مشكل - والله أعلم.


(١) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي من بي كعب البلخي الحراساني أبو القاسم. أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية. له آراه ومقالات في الكلام انفرد بها. وهو من أهل بلخ. أقام ببغداد مدة طويلة. وتوفي ببلخ. له كتب منها التفسير وتأييد مقالة أبي الهذيل وأدب الجدل وتحفة الوزراء ومحاسن آل طاهر ومفاخر خراسان والطعن على المحدثين. أثنى عليه أبو حيان التوحيدي. وقال الخطيب البغدادي: صنف في الكلام كتباً كثيرة. وانتشرت كتبه ببغداد. وقال السمعاني: من مقالته أن الله تعالى ليس له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه لها. توفي سنة ٣٢٩ هـ (أو ٣١٩ هـ أو ٣٠٩ هـ) (القرشي، الجواهر، في الأنساب، ٢: ٣٤٢ والزركلي، الأعلام. وانظر ما خالف فيه البصريين من المعتزلة: الشهرستاني، الملل والنحل، ١: ٧٧ - ٧٨).
(٢) "إن" ليست في ب.
(٣) "إنه" ليست في ب.
(٤) في أ: "للحرام".
(٥) في هاش أ: "جانب الآخر". وفي ب: "جانب الأمر".
(٦) في ب: "الواجب".
(٧) في أ: "ترك الإيمان". وفي ب: "كونه تركاً للإيمان".
(٨) "به" من أ.
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "لعينه".