للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجوب، فلم يتحقق التمكن من العلم بإتيان (١) المأمور به، فلا يصح التكليف (٢). وما قالوا من اللطف في حق المكلفين (٣) فهو باطل عندنا، لأن الله تعالى لا يجب عليه إعطاء اللطف، والأصلح لعباده (٤)، بل هو متفضل في ذلك، على ما يعرف حقيقة ذلك (٥) في مسألة الأصلح إن شاء الله تعالى.

مسألة- في بيان صفة حسن المأمور به (٦):

يجب أن يعلم أن (٧) المأمور به لا بد من أن يكون موصوفًا بالحسن، لأن الحسن ما له عاقبة حميدة، وللمأمور به عاقبة حميدة, لأن المأمور به إما أن يكون واجبًا أو مندوبًا، والواجب ما (٨) يتعلق الثواب بفعله، والعقاب بتركه، والندوب ما يتعلق الثواب بفعله دون العقاب بتركه. وما له عاقبة الثواب والنجاة من العقاب فله عاقبة حميدة فيكون حسنًا. ولأن التعبد والتقرب من باب التعظيم للآمر والانقياد لأمره، وذلك من باب (٩) الشكر للمنعم، وإنه حسن في الشاهد والغائب: يعرف ببديهة العقل.

ثم صفة الحسن للمأمور به من قضية حكمة الآمر، لا من قضية نفس الأمر، إذ الأمر (١٠) قد يرد من السفيه على وجه السفه، وهو أمر حقيقة،


(١) في ب: "بإثبات".
(٢) "التكليف" ليس في ب.
(٣) "في حق المكلفين" من ب.
(٤) "لعباده" من ب.
(٥) في ب: "حقيقته".
(٦) في أ: "صفة الحسن للمأمور به"
(٧) "أن" ليست في ب.
(٨) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "مما".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل: "لأمره ومن باب". وفي أ: "لأمره من باب".
(١٠) في ب: "حكمة الآمر لأمر إذ الأمر".