للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند المعتزلة: لا بد أن يكون قادرًا عليه حقيقة مع وجود القدرة من حيث الأسباب. ولهذا قالوا إن الاستطاعة قبل الفعل، حتى لا يكون تكليف العاجز. فأما حقيقة العلم فهو شرط عند بعض المعتزلة، وهم الذين قالوا بأن المعارف ضرورية.

وعند من قال إن المعارف استدلالية، فوجود سبب العلم كاف عنده (١) لتوجه الخطاب. فعلى (٢) هذا: الصبي (٣) الطفل والمجنون والنائم والمغمى عليه لا وجوب عليهم؛ لأن تفسير الوجوب المعقول هو وجوب الفعل، ولا يتصور منهم وجود الفعل مع قيام المانع، فيكون بمنزلة تكليف الأعمى الإبصار (٤) وتكليف الزمن العدو (٥) - وهو محال، فكذا هذا. إلا أنه يجب القضاء في حق البعض. ولا يجب في حق البعض (٦) - على ما عرف في مسألة المجنون على الاستقصاء.

مسألة:

الناسي والخاطئ:

لا خطاب عليهما عند بعض أصحاب الحديث - وهو قول المعتزلة.

وعندنا: هما مخاطبان.

وهو مبني على أن حقيقة العلم ليست (٧) بشرط، لتوجه الخطاب، وسبب العلم كاف، عندنا، وهو موجود (٨) في حقهما, لأن لهما قدرة


(١) "عنده" ليست في ب.
(٢) في (أ) و (ب): "وعلى".
(٣) "الصبي" ليست في أ.
(٤) في أ: "بالإبصار".
(٥) في أ: "بالعدو".
(٦) في أ: "ولا يجب القضاء في حق البعض عنده".
(٧) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "ليس".
(٨) في ب: "وسبب العلم كاف وعندنا هو موجود".