للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحظور الذي يتضمن الفساد حتى قالوا: إن السكر متى كان بسبب مباح يكون بمنزلة الإغماء في حق التصرفات.

وعلى هذا قلنا: إن المكره مخاطب في (١) عين ما أكره عليه.

وعند المعتزلة: غير مخاطب؛ لأنه ملجأ مضطر في إيقاع الفعل طبعًا، والإلجاء ينافي الاختيار.

وقلنا نحن: إن الخطاب مبني على القدرة من حيث الأسباب، والمختار من يكون قادرًا على التحصيل والترك أو على أحدهما على حسب الاختلاف فيه، فكان الابتلاء (٢) قائمًا، لقيام التردد في الجملة، إلا أن الامتناع عما أكره عليه إذا كان (٣) على خلاف الطبع يكون أشق (٤)، فيكون الثواب أكثر. وإذا كان الإقدام على ما أكره عليه على موافقة الطبع، بأن أكره على قتل حربي، فالثواب أقل. فأما أن يخرج الفعل عن حد (٥) الاختيار إلى حد الاضطرار فلا (٦) - والله الموفق.

مسألة - الكفار هل يخاطبون بأوامر الله تعالى، ونواهيه - أم لا (٧)؟

ههنا (٨) ثلاث مسائل:

إحداها (٩):

إن الكفار مخاطبون بالإيمان، منهيون عن الكفر بعد بلوغ الدعوة وورود الشرع (١٠) - بلا خلاف بين العلماء.


(١) في ب: "وفي".
(٢) في أكذا: "الابتداء".
(٣) "إذا كان" ليست في ب.
(٤) في ب كذا: "اسر".
(٥) في ب كذا: "الفعل عرض الاختيار".
(٦) في أ: "الاضطرار بالإكراه فلا".
(٧) "أم لا" من ب.
(٨) في ب: "فهنا".
(٩) في ب: "أحدها".
(١٠) في ب: "الشريعة".