للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند المعتزلة: هم مخاطبون ببعض الشرائع، فإن عندهم بعض الشرائع (١) من الواجبات والمحظورات يعرف بمجرد (٢) العقل وورود الشرع بعد ذلك قد يكون تقريراً لما في العقل، وقد يكون نقلا من حكم العقل إلى حكم الشرع، فيكون تغييراً له. ولم يسموا ذلك نسخاً (٣).

فأما بعد ورود الشرع -[فقد] اختلفوا فيه (٤).

قال عامة أهل الحديث والمعتزلة: إنهم يخاطبون بذلك كله.

وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا.

وقال بعض مشايخ ديارنا: إنهم (٥) غير مخاطبين أصلا، لا بالعبادات ولا بالمحرمات (٦) إلا ما قام دليل شرعي (٧) عليه تنصيصاً، أو استثني في (٨) عهود أهل الذمة كا في حرمة الربا (٩) ووجوب الحدود والقصاص وغيرها.

وقال بعض أهل التحقيق منهم: إنهم مخاطبون (١٠) بالمحرمات والمعاملات دون العبادات.

وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا (١١): فإنهم لو أسلموا


(١) "فإن عندهم بعض الشرائع" ليست في ب.
(٢) في ب كذا: "يعرف المجرد العقل".
(٣) في أ: "ولم يسموها نسخًا". وفي ب كذا: ""فسخا".
(٤) "فيه" من (أ) و (ب).
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بأنهم".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بالحرمات".
(٧) في ب: "الدليل الشرعي".
(٨) كذا في (أ) و (ب) وفي الأصل: "من".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل: "أهل الذمة من حرمة الزنا". وفي أ: "من حرمة الربا".
(١٠) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "يخاطبون".
(١١) في ب: "وفائدة الخلاف تظهر أحكام الدنيا".