للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمحدث، لأن في يديهما (١) رفع الجنابة والحدث وإن كان أداء الصلاة لا يجوز مع الحدث. وكذلك الحج يجب على البعيد عن (٢) مكة، وإن كان لا يمكنه أداء الحج إلا بمكة، لأن في يده إمكان قطع المسافة.

وكذلك (٣) في يد الكفرة (٤) القدرة على الإيمان الذي لا تصح العبادات بدونه وطريق الوصول إلى الوقوف على كيفياتها بالسؤال من صاحب الشرع، ومن ينوب منابه، فيجب القول بتوجه الخطاب، إلا أنه إذا أسلم يسقط (٥) عنه بعد الوجوب، بعفو صاحب الحق، لقوله (٦) تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٧) ولقوله عليه السلام: "الإسلام يجب ما قبله". وإذا مات على الكفر يعاقب في الآخرة. وليس حكم الوجوب وفائدته مختصاً (٨) بالأداء، فإنه إذا كان في علم (٩) الله تعالى من كافر أنه لا يؤمن أبدًا (١٠) أو من مسلم أنه لا يؤدي صلاة الظهر مثلا (١١)، فإنه لا يتحقق منه الأداء. ومع هذا: الوجوب ثابت (١٢)، لفائدة توجه العذاب في الآخرة - كذلك هذا (١٣).


(١) في ب: "في يدهما".
(٢) في أ: "البعيد من". وفي ب: "النائي عن".
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "فكذلك".
(٤) في ب: "الكافر".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "سقط".
(٦) في ب: "بقوله".
(٧) سورة الأنفال: ٣٨، والآية: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ}.
(٨) في ب: "مختصة".
(٩) في أ: "بالأداء فإن من علم".
(١٠) "أبدًا" من ب.
(١١) "مثلا" من ب.
(١٢) في ب: "ثابت عليهما".
(١٣) في ب: "كذلك ههنا"