للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- لا خلاف أنه إذا كان في علم الله تعالى أنه يبقى على صفة المخاطبين إلى وقت دخول شهر (١) رمضان ودخول وقت الصلاة، فإنه يكون مأمورًا حقيقة.

- فأما (٢) إذا كان في علم الله تعالى أنه يعترض عليه الموت قبل مجيء وقت الوجوب أو العجز بسبب فوات العقل وفوات أسباب القدرة - هل يكون مأمورًا - حقيقة؟.

قال أصحاب الحديث: إنه مأمور حقيقة وهو اختيار بعض أصحابنا رحمهم الله.

وقال عامة المعتزلة: إنه (٣) إذا كان في علم الله تعالى زوال التمكن (٤) من الفعل قبل دخول (٥) وقت الوجوب، فإنه لا يكون مأمورًا حقيقة، ولكن يكون مأمورًا ظاهرًا، وفي الآخرة يتبين أنه ليس بمأمور حقيقة.

وأجمعوا أنه لا وجوب عليه في هذا الأمر الذي اعترض المانع في حال توجه الخطاب.

والحاصل أن جهل المأمور باعتراض المانع شرط لكونه مأمورًا، أما جهل الآمر - هل هو شرط؟

- فعلى قول الأولين: علم الآمر باعتراض المانع حالة الوجوب ليس بمانع، لكونه مأمورًا بذلك (٦)، وجهله ليس بشرط.


(١) "شهر" من ب.
(٢) في ب: "وأما".
(٣) "إنه" ليست في ب.
(٤) في أ: "التمكين".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "قبل وجود".
(٦) "بذلك" من ب.