للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وعلى قول الآخرين جهل الآمر والمأمور بذلك شرط لكونه مأمورًا - حتى إن الآمر إذا كان من العباد وهو جاهل باعتراض المانع حالة الوجوب، والمأمور جاهل، فإنه يكون مأمورًا حقه قة، بأن قال المولى لعبده: "صم غدًا" فإنه يكون آمرًا (١) للحال ويكون العبد مأمورًا، وإن كان الوجوب لا يثبت به (٢)، ما لم يبق العبد حيًا قادرًا (٣) عالمًا في الغد، لجهل (٤) الآمر والمأمور، باعتراض العجز والموت في الغد. ولو كان المولى عالمًا بقول نهي صادق أن عبده يموت قبل دخول رمضان والعبد جاهل فقال له: "صم شهرًا (٥) رمضان" فإن العبد يكون مأمورًا حقيقة. ولو كانا عالمين على حقيقة العجز عادة بأن قال المولى لعبده: "افعل كذا بعد ألف سنة" فإنه لا يكون آمرًا ولا العبد مأمورًا، لوجود العجز من حيث العادة. وكذا لو قال لعبده (٦) "اصعد السماء" أو نحو ذلك.

وربما تعبر هذه المسألة بعبارة أخرى، وهي (٧) أن الأمر هل يصح في المستقبل بشرط وجود الإمكان وقت وجوب الفعل أو بشرط زوال المانع؟

فقال الفريق الأول: بأنه يصح بشرط زوال المانع حالة الوجوب، سواء كان الأمر خاصًا للواحد، أو كان (٨) عامًا وفيهم من (٩) يمنع عن الفعل وفيهم (١٠) من لا يمنع.


(١) في ب كذا: "أدا".
(٢) "به" من ب.
(٣) في ب: "حيًا إلى وقت الوجوب أعني ما لم يبق قادرًا".
(٤) في أ: "كجهل".
(٥) "شهر" من ب.
(٦) " لعبده" من أ.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وهو".
(٨) "كان" ليست في ب.
(٩) في ب: "وفي الجماعة من".
(١٠) "فيهم" من ب.