للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعض هؤلاء: إنما يجوز إذا كان الأمر عامًا. فأما (١) إذا كان المأمور واحدًا لا يجوز الأمر في حقه بشرط زوال المانع.

وقال الفريق الثاني: بأنه لا يجوز، والأمر متى ورد من الله تعالى بالفعل كان الداخل تحت الأمر وحكمه، وهو وجوب الفعل في حقه (٢)، هو (٣) من يعلم الله تعالى منه (٤) أنه غير ممنوع عن ذلك الفعل الذي أمر فيه (٥) بشيء من الوانع، فأما كل (٦) من علم (٧) أنه يمنع عن (٨) تحصيل الفعل وقت وجوبه باعتراض الآفات (٩)، فإنه لا يكون مرادًا بالخطاب.

وأجمعوا في أمر العباد بأن أمر (١٠) المولى عبده بفعل، فإنه يجوز بشرط القدرة وشرط (١١) زوال المانع، بأن قال له (١٢): افعل كذا يوم كذا إن قدرت عليه أو افعل إن لم يمنعك مانع.

والصحيح هو قول الفريق الثاني, لأن حكم الأمر الوجب هو وجوب الفعل. فإيجاب (١٣) الفعل مع قيام المانع والعجز عن الفعل بالجنون أو (١٤) الموت حالة توجه الوجوب تكليف ما ليس في الوسع، وهو محال عقلًا وشرعًا.


(١) في أ: "وأما".
(٢) "في حقه" من ب.
(٣) "هو" ليست في ب.
(٤) "منه" من ب.
(٥) في ب: "به".
(٦) "كل" ليست في أ.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "علمه".
(٨) في أ: "من".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "للآفات".
(١٠) "أمر" ليست في ب.
(١١) في أ: "وبشرط". وفي ب: "أو بشرط".
(١٢) "له" من ب.
(١٣) في (أ) و (ب): "وإيجاب".
(١٤) في أ: "و".