للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخلاف (١) في المسألة مع من يحيل التكليف بما لا يطاق (٢)، وهذا بخلاف تكليف المعدوم والعاجز (٣) إذا كان في علم الله تعالى وجود التمكن من الفعل في حقهما (٤) حالة (٥) توجه الوجوب, لأن هذا تكليف (٦) أزلي ليجب في وقت القدرة، فلا يكون تكليف ما ليس في الوسع إذا كان في علم الله تعالى أنه يقدر ولا يمنع. وإن علم أنه لا يقدر ويمنع تبين (٧) أن هذا ليس بتكليف في حقه، وإن وجد لفظة (٨) التكليف ظاهرًا، ولكن المراد به غيره (٩) مجازًا، والكلام في التكليف حقيقة.

ووجه آخر: وهو أن التكليف بشرط ثبوت المكنة (١٠) و (١١) زوال العجز والماعن تعليق التكليف بالشرط، والتعليق بالشرط حقيقة إنما يكون ممن هو جاهل بالعواقب كتعليق الطلاق والعتاق من العباد, لأنه (١٢) لا علم لهم بحصول الشرط. فإن (١٣) الشرط ما يكون على خطر الوجود. ولهذا قالوا إن تعليق الفعل بشرط (١٤) كائن لا محالة (١٥) تحقيق وليس بتعليق، كن


(١) في ب: "والكلام".
(٢) في ب: "تكليف ما لا يطاق".
(٣) في ب: "العاجز والمعدوم".
(٤) في ب: "في حقه".
(٥) في أ: "حال".
(٦) في ب: "لأنه تكليف".
(٧) في ب: "يبين". وفي أ: "يتبين".
(٨) في (أ) و (ب): "لفظ".
(٩) "غيره" ليست في ب.
(١٠) المكنة القدرة والاستطاعة (المعجم الوسيط).
(١١) في ب: "أو".
(١٢) في ب: "لأنهم".
(١٣) في ب: "كان".
(١٤) في ب: "بشيء".
(١٥) "لا محالة" من ب.