للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفائدة الخلاف تظهر في المرأة إذا حاضت في آخر الوقت: لا يلزمها قضاء تلك الصلاة عندنا.

وعند الشافعي رحمه الله: إن أدركت من (١) أول الوقت مقدار ما تصلي فيه الظهر، ثم حاضت، يلزمها القضاء بعد الطهر. وإن أدركت من أول الوقت أقل (٢) من ذلك، فأصحابه مختلفون في وجوب القضاء.

واختلف المعتزلة فيه:

بعضهم قالوا مثل قولنا.

وقال بعضهم: يجب الصلاة في أول الوقت، لكن يباح له التأخير.

لكن عند بعضهم ببدل، هو العزم على الأداء. وعند بعضهم بغير بدل. وبه قال أصحاب الشافعي أيضًا.

وقال بعض المعتزلة: إنه يجب الصلاة في جميع الوقت على طريق البدل، حتى إنه إذا أدى في شيء من الوقت يسقط (٣) عنه الواجب. وإن أخر عن الوقت كله، فإنه يأثم، ويكون الأداء في أوله ووسطه وآخره في المصلحة على السواء.

والصحيح مذهبنا: إنها تجب (٤) في مطلق الوقت مع التخيير, لأن الله تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت بقوله تعالى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل" (٥) فلا يجوز التقييد بأوله وأمكن القول به بواسطة التخيير، فيتعين (٦) الوجوب في الوقت الذي يؤديه. وإذا تضيق الوقت


(١) في ب: "في".
(٢) "أقل" ليست في ب.
(٣) في ب: "سقط".
(٤) في ب كذا: "إنما يجب".
(٥) سورة الإسراء: ٧٨.
(٦) في ب: "فيعتبر".