للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسقط خيار التعيين، ويتعين الوجوب، فمن ادعى التقييد بأوله فلا بد له (١) من الدليل (٢).

مسألة - في الأمر الموقت إذا خرج الوقف قبل تحصيل الفعل حتى وجب عليه القضاء: هل يجب بالأمر السابق أو بأمر مبتدأ (٣)؟

اختلف مشايخنا فيه:

قال بعضهم: يجب بالأمر السابق.

وقال بعضهم: يجب بأمر مبتدأ.

وجه قول الأولين: إن الواجب هو العبادة لله تعالى في هذا الوقت، إما بحق العبودية، أو بحق الشكر، أو بحق التكفير عن الخطايا التي تجري (٤) على يد (٥) المرء بين الوقتين (٦). وفي هذا الغرض (٧) الأوقات كلها (٨) سواء - ألا ترى أن الأمكنة فيها سواء، ولا يختص بمكان دون مكان، وصار كمن أمر عبده بأن يتصدق بدرهم (٩) من ماله باليد اليمنى فشلت يده اليمنى، يجب عليه أن يتصدق باليسرى، ولا يتقيد باليمنى لأن الغرض لا يختلف - فكذا هذا.

وإذا ثبت هذا فالوجوب الثابت بالأمر لا يسقط إلا بالأداء أو بالقضاء أو بالإبراء من صاحب الحق، فلا حاجة إلى أمر آخر.


(١) "له" ليست في أ.
(٢) في ب: "دليل - والله أعلم".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "إنه يجب بالأمر السابق أو يجب بأمر مبتدأ".
(٤) في ب: "الخطايا والسيئات حتى جرت".
(٥) في أ: "يدي".
(٦) في ب كذا: "المدمين المومنن".
(٧) في أ: "الغرض".
(٨) " كلها" ليست في أ.
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "درهمًا".