للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمنهي عنه (١) لا محالة - نظيره النهي عن الصلاة في الدار الغصوبة (٢): فإن صيغة (٣) النهي أضيفت إلى الصلاة (٤)، وهي ليست بقبيحة، فلا تكون منهيًا عنها حقيقة، وإنما المنهي عنه (٥) هو غصب الأرض وإيذاء المالك، ولهذا: إذا أذن جاز من غير كراهة. وهذا (٦) المنهي، و (٧) هو وطء الأرض، مجاور للصلاة, لأن الصلاة فعل المصلي، من القيام والركوع والسجود، وفعل المصلي قائم به لا يعدوه، فلا (٨) يكون قائمًا بالأرض، وإنما المصلى قائم بالأرض (٩)، إلا أنه مجاور له، فإنهما يوجدان معًا في هذه الحالة: لا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر، وإن كان في الجملة يتصور، لكنه ليس بسبب لوجود القبيح, لأنه بدون الصلاة غاصب، وواطئ للأرض (١٠)، فهما غير ان متجاوران في الحال، فقبح أحدهما لا يؤثر في الآخر، كمن طاف بالبيت [بحدثه] (١١)، وقذف المحصنات بلسانه، وكذا النهي عن البيع وقت النداء، والطلاق في حالة الحيض لما قلنا. ويجوز عندنا خلافًا للمعتزلة وجود الطاعة والمعصية، في حالة واحدة، من شخص واحد، فيكون مطيعًا وعاصيًا بفعلين مختلفين.


(١) "عنه" من أ.
(٢) في أ: "في دار مغصوبة".
(٣) في ب: "فإنه صيغة".
(٤) في هامش أ: "يعني حقيقة".
(٥) كذا في أ. وفي الأصل: "وإنما النهي". وفي ب: "وإنما المنهي هو" دون "عنه".
(٦) في ب: "وهو".
(٧) "و" من (أ) و (ب).
(٨) في ب: "ولا".
(٩) "وإنما المصلي قائم بالأرض" ليست في أ.
(١٠) في أ: "الأرض".
(١١) لعل هذا هو الصحيح. وفي الأصل وأ وب كذا: "بقدمه". وطواف المحدث صحيح عند الحنفية ويجب عليه الفداء على تفصيل (الكاساني، البدائع، ١٢٩: ٢. وابن عابدين، رد المحتار، ٢: ٢٠٤ و ٢٨١) وعند الأئمة الثلاثة باطل (ابن قدامة، المغني، ٣: ٣٧٧).