للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرابع - أن يكون صيغة النهي مضافة إلى شيء هو حسن في نفسه، ويكون المنهي غيرًا غير مشروع (١)، حتى يتصور وجود أحدهما بدون الآخر في اب كله، وهو حد الغيرين (٢). لكن الفعل (٣) الذي هو طاعة سبب لوجود المعصية، ويكون به (٤) قوامها، بخلاف الفصل الأول. نظيره صوم يوم النحر وأيام التشريق عند عامة مشايخنا: فإن الصوم فعل مشروع بنفسه (٥) عبادة لله تعالى، والنهي أضيف إليه، لكن المنهي عنه (٦) غيره، وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى (٧)، لوجود حد الغيرين (٨)، وهو وجود أحدهما مع عدم الآخر، فإن الصوم في غير هذه الأيام يخلو من (٩) ترك إجابة الدعوة، لكن الصوم سبب لوجود (١٠) المعصية في هذه. الأيام، فإن ترك إجابة الدعوة لا يتحقق بدون الصوم، حتى قالوا: إنه لو ترك الأكل من غير نية الصوم، لا يأثم، وهذا لأن الصوم هو عين الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وهو عين ترك إجابة الدعوة، فإن إجابة الدعوة؛ هو عين الأكل والشرب والجماع، فترك (١١) الأكل ترك إجابة الدعوة، وهو الصوم بعينه (١٢) - فيكون صومًا شرعيًا من وجه: من حيث إنه ترك اقتضاء الشهوتين لله تعالى على قصد


(١) في أ: "المني عنه غير مشروع". وفي ب: قد تكون "المنهي غيره" أو "غير".
(٢) لعل المقصود هو "الغير غير المشروع" فهو إذن "غيران".
(٣) في هامش أ: "كالإعراض عن الضيافة".
(٤) في أ: "بها".
(٥) "بنفسه" ليست في أ.
(٦) "عنه" من أ.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "الدعوة". وفي أ: "الداعي".
(٨) في أ: "الغير" راجع الهامش ٢.
(٩) في ب: "عن".
(١٠) في أ: "وجود".
(١١) في أ: "وترك".
(١٢) في أ: "لعينه".