للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن الخصوم اتفقوا أن عند انعدام العهد يصرف إلى الجنس، والمعنى الجامع أنه ليس البعض بأولى (١) من البعض، بدون دليل مرجح في المعهود، فينصرف إلى كل المعهود. وهذا المعنى موجود في الجنس [فـ] يجب أن يصرف إلى كله إلا بدليل مرجح - والله أعلم.

ومن هذا القبيل: النكرة في موضع الإثبات:

وهي تخص ولا تعم عند عامة أهل الأصول.

وقال بعضهم: تعم من حيث الصلاحية.

وقالت المعتزلة: تعم على طريق البدل، كما قالوا في الأشياء الثلاثة في الكفارة.

والصحيح قول العامة:

- لأن قوله: "رأيت رجلًا"، فرد من حيث الصيغة، ولم يقترن به ما يوجب التعميم، فلا يدل على العموم: هو الأصل.

- وما ذكروا من عموم الصلاحية لكل واحد من الجملة فسلم، ولكن (٢) الكلام في عموم الأعيان. وفي قوله تعالى: "فتحرير رقبة" (٣) لا يراد به في كل حنث إلا وجوب (٤) تحرير رقبة واحدة مع عموم صلاحية الرقاب للوجوب.

- وما ذكروا من العموم على سبيل البدل: إن عنوا به أن كل واحد من الجملة يكون في الصلاحية بدلًا عن صاحبه، والداخل تحت اللفظ واحد


(١) في ب: "أولى".
(٢) في ب: "لكن".
(٣) سورة النساء: ٩٢. والمجادلة: ٣. والمائدة: ٨٩. والأولى خاصة بالقتل الخطأ. والثانية بالظهار. وآية المائدة: ٨٩: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
(٤) "وجوب" ليست في ب.