للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعامة يقولون: إن الاستثناء من باب اللغة، وهم لم يتكلموا بالاستثناء المنفصل فإن من قال: "لفلان علي ألف درهم" ثم قال بعد ذلك بيوم "إلا خمسة" (١) يضحك عليه.

ولم يصح الرواية عن ابن عباس: فإنه من أرباب اللغة.

فأما في التخصيص المتراخي: فأهل (٢) اللغة قد يتكلمون بالعام ثم يقولون بعد ذلك: إنا نريد بالعام الخاص، وهو مستعمل عندهم. وفي كتاب الله تعالى كثير الوجود.

على أن التخصيص المتراخي إنما يجوز إذا كان المتكلم، وقت التكلم بصيغة العام، يريد به الخاص. وفي الاستثناء المنفصل إذا أراد المتكلم بصيغة العموم البعض وقال: "استثنيت بقلبي وما أردت به العموم"، يصدق أيضًا، فيما بينه وبين الله تعالى.

وعلى هذا الوجه ارتفع الخلاف من حيث المعنى. وإنما الخلاف في هذا أن الاستثناء المنفصل ليس باستثناء, لأنه ليس من باب اللغة، بخلاف التخصيص المنفصل (٣).

مسألة - لا خلاف أن الاستثناء إذا كان من جنس المستثنى منه يكون استثناء حقيقة.

فأما إذا (٤) كان بخلاف جنس المستثنى منه، نحو أن يقول (٥): "لفلان علي عشرة أثواب إلا دينارًا" ونحو ذلك - هل يكون استثناء حقيقة أو مجازًا؟


(١) في أ: "إلا خمسمائة".
(٢) في أ: "فإن أهل".
(٣) في أ: "التخصيص المتراخي".
(٤) كذا في أ. وفي الأصل: "فإذا".
(٥) في أ: "يقال".