للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- قوله: إن بعد الخصوص يجب أن يبقى اللفظ العام عاملا في الباقي (١)، فليس كذلك، فإن قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٢) موجبه وجوب قتل جميع المشركين مطلقًا. ثم إذا خص منه أهل الذمة لم يبق العام عاملا في إباحة قتل المشركين مطلقًا, لأنه يؤدي إلى التناقض، ولكن بدليل الخصوص صار العام مقيدًا (٣) بوصف الحراب، فيكون عامًا يراد به الخاص، وهو قتل المشركين المحاربين من الابتداء، كما في هذه الفصول: يصير الكلام متناولا للموصوف بالصفة، فلا فرق بينهما في المعنى، وتبين بهذا أن الخصوص ليس هو إخراج بعض ما يتناوله العام لفظًا بل هو إثبات اللفظ خاصًا من الابتداء بإثبات زيادة قيد في العام، فيكون المراد من النص هو العام المخصوص بصفة المقيد بقيد، كأنه قال: اقتلوا المشركين المحاربين، فلم يكن غير المحاربين مرادًا بهذا النص من الابتداء (٤) - والله أعلم بالصواب.

مسألة - الاستثناء المتصل صحيح بالإجماع، ويكون بيانًا أن المراد هو الباقي، كما إذا قال: "لفلان علي عشرة دراهم إلا درهمًا" كأنه قال: "لفلان علي تسعة".

وأما الاستثناء المنفصل فليس بصحيح عند عامة الفقهاء.

وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال (٥): يصح.

وبه قال بعض الناس، وقاسوا على التخصيص المتراخي: أنه جائز بطريق البيان، فكذلك الاستثناء المتراخي، تسوية بينهما، كما في الاستثناء المقارن، والتخصيص المقارن.


(١) في أ: "في نفسه".
(٢) سورة التوبة: ٥ - راجع الهامش ٦ ص ٣١٠.
(٣) في أ: "الخصوص ظهر أن العام كان مقيدًا". وفي الأصل: "مفيدًا".
(٤) "في المعنى وتبين بهذا ... من الابتداء" من أ.
(٥) "قال" من أ.