للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما حمل هؤلاء (١) على جعل هذه المسألة ت تلفة، إشكالات تتراءى (٢) أنها من باب المعارضة، وليس كذلك، وقد ذكرت في الجملة (٣) في شرح المختصر - والله الموفق.

فصل- في بيان الدليل المنفصل عن العام (٤):

وهو نوعان: عقلي وسمعي.

والعقلي (٥) نوعان: قطعي، وهو ما يعرف. بمجرد العقل. والآخر ليس بقطعي، وهو القياس الشرعي.

والسمعي أيضاً نوعان: قطعي، وليس في قطعي - على ما سبق ذكره (٦).

مسألة - الدليل العقلي يصلح مخصصاً، ويكون ذلك تخصيصاً عند عامة الفقهاء وأهل الأصول.

وقال بعضهم: لا يجوز التخصيص به، ولا يكون هذا وتخصيصاً، بل يتعارض الدليلان، فيتوقف إلى أن يرد دليل سمعي، يخص به. نظير ذلك قو له تعالى: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (٧) ": خص منها الصبيان والمجانين بالدليل العقلي (٨)، لأن العقل يأبى خطاب من لا يفهم، وخطاب العاجز عن الفعل، وهو تكليف ما ليس في وسع المخاطب.


(١) في هاسش أ: "قاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام".
(٢) كذا في أ. وفي الأصل: "لإشكالات تترايا"
(٣) في أ: "وقد ذكرنا جملة ذلك".
(٤) راجع فيما تقدم ص ٣٠٩ تقسيم البحث إلى دليل متصل ودليل منفصل، وتكلم على المتصل ص ٣٠٩ وما بعدها وبدأ هنا الكلام على المنفصل.
(٥) في أ: "فالعقلي".
(٦) راجع فيما تقدم ص ٩ - ١٠.
(٧) سورة البقرة: ٤٣ و ٨٣ و ١١٠. وسورة الحج: ٧٨. وسورة النور: ٥٦ ..
(٨) في أ: "بدليل عقلي".