للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى قياس قول الشافعي رحمه الله: جائز (١).

وبعض مشايخنا فرقوا بين عام خص بعضه، وعام لم يخص - فجوزوا تخصيص المخصوص بعضه به، ولم يجوزوا تخصيص غير المخصوص به.

وعلى قياس قول مشايخ العراق: لا يجوز إذا كان عاماً لم يخص، أو خص، والمخصوص معلوم.

وعلى قول مشايخ سمرقند: إن قيل إنه (٢) يجوز: فلا بأس. والأصح أنه لا يجوز، لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام - والله أعلم (٣).

مسألة - العام هل يبنى (٤) على الخاص أم لا؟

اختلف أهل الأصول فيه:

قال مشايخ العراق من أصحابنا: إن العام لا يبنى (٥) على الخاص، بل يقضي العام على الخاص. وتفسير هذا:

إذا ورد النصان (٦): عام وخاص: إما إن عرف تاريخهما أو لم يعرف:

- فإن عرف تاريخهما، وبين النصين زمان يصح فيه التناسخ، بأن كان يمكان فيه الاعتقاد والعمل أو الاعتقاد لا غير، على حسب ما اختلف فيه: [فـ] إن كان الخاص سابقاً والعام متأخراً: فإنه ينسخ


(١) كذا في أ. وفي الأصل: "جاز".
(٢) "إنه" من أ.
(٣) قارن بما ستأتي في النسخ وفيه قال البزدوي، ٣: ١٨٢: "ومن الحجة الدالة أن التوجه إلى الكعبة في الابتداء: إن ثبت بالكتاب، فقد نسخ بالسنة الموجبة للتوجه إلى بيت المقدس، والثابت بالسنة من التوجه إلى بيت المقدس، نسخ بالكتاب. والشرايع الثابتة بالكتب السالفة نسخت بشريعتنا. وما ثبت ذلك إلا بتبلغ الرسول عليه السلام ... "
(٤) في أ.: "يبتنى".
(٥) في أ: "لا يبتنى".
(٦) في أ: "نصان".