للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخاص به. كان كان العام سابقاً والخاص متأخراً: فإنه ينسخ العام بقدر الخاص، ويبقى الباقي.

- وأما إذا ورد النصان معاً، أو كان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ: فإنه يبنى (١) العام على الخاص، على طريق البيان، فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص.

هذا قول مشايخ العراق. وهو قول القاضي الإمام (٢) أبي زيد رحمه الله، ومن تابعه من ديارنا.

وقال أصحاب الشافعي بأنه يبنى (٣) العام على الخاص في الفصلين، حتى إن الخاص إذا كان سابقاً والعام لاحقاً يكون الخاص (٤) مبيناً للعام، ويكون المراد من العام ما وراء قدر المخصوص (٥) بطريق البيان، لا أن (٦) العام المتأخر ينسخ الخاص.

وعلى قول مشايخ سمرقند: كذلك الجواب (٧) فيما إذا لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ. فأما إذا كان بينهما زمان يصح فيه التناسخ: قالوا: يتوقف في حق الاعتقاد، ويعمل والنص العام بعمومه، ولا يبنى (٨) على الخاص، لأن عندهم العام لا يوجب العلم قطعاً، لاحتمال الخصوص، والخاص كذلك لاحتمال المجاز، فلابد من التوقف، أو يحتمل أن


(١) في أ: "يبتني":
(٢) "الإمام" من أ.
(٣) في أ: "يبتني".
(٤) كذا في أ. وفي الأصل: "العام".
(٥) في الأصل: "العام المخصوص". ويظهر أن كلمة العام "مشطوبة".
(٦) في أ: "لأن" بدلا من "لا أن".
(٧) كذا في أ. وفي الأصل: "والجواب".
(٨) في أ: "ولا يبتني".