للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون النص الآخر بطريق البيان. ويجوز أن يكون بطريق النسخ فلا يقطع (١) القول بأحدهما، ولكن في حق العمل يجب العمل بالعام، ولا يترك العمل بقدر الخاص على ما نذكر هذا إلى بعده (٢) في أوضح منه.

والشافعي رحمه الله (٣) يقول: إن العام والخاص سواء في أن كل واحد كل منهما لا يوجب العلم قطعاً وبين النصين تناف، لكن العمل بالخاص أولى، لأنه أقوى، لأن الاحتمال فيه أقل، لأنه يحتمل المجاز لا غير. فأما العام [فـ] يحتمل الخصوص ويحتمل المجاز، فما كان أقل احتمالا فهو أقوى، فيكون أولى، بمنزلة خبر الواحد مع القياس. ولهذا إذا وردا معاً، فالعمل بالخاص أولى.

و (٤) أما أصحابنا من مشايخ العراق [فـ]، قالوا: إن النص العام المتأخر يوجب العلم قطعاً. والخاص كذلك. وحكمهما مختلف. فيجب (٥) أن يكون التأخر ناسخاً للمتقدم عند وقوع التعارض من حيث الظاهر، دفعاً للتناقض والتعارض عن دلائل الله تعالى، ويكون هذا عملا بالدليلين: بالخاص والعام (٦) جميعاً، لأن الخاص كان موجباً في بعض الأزمان، والعام التأخر يكون موجباً في المستقبل فيما يعارضه الخاص ظاهراً، وفيما ذكر الخصم يكون عملا بالخاص فيما مضى وفي المستقبل، وتركاً للعمل (٧) في النص العام في حق هذا الحاكم أصلا، فإنه يبين أنه لم يكن


(١) في أ: "فلا نقطع".
(٢) في أ: "بعد هذا".
(٣) في أ: "فالشافعي".
(٤) الواو من أ.
(٥) كذا في أ. وفي الأصل: "يجب".
(٦) في أ: "وبالعام".
(٧) كذا في أ. وفي الأصل: "وترك العمل".