للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن (١) قوله: "اضرب عبيدي" عام في حق القصار والطوال، ثم خرج القصار - فكذا هذا.

والقول الأول قول مشايخ العراق.

والقول الثاني أقرب إلى قول مشايخنا، وهو الأصح - والله أعلم.

مسألة:

قال عامة الفقهاء: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.

وقال أصحاب الشافعي: إن العبرة لخصوص السبب، ويصير العام خاصاً بالسبب.

وصورة المسألة في موضعين:

أحدهما - أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزل (٢) نص عام في تلك الحادثة: تتناول صاحب الحادثة وغيره: فإن هذا النص عام في حق صاحب الحادثة وغيره، ولا ويختص به، بسبب وقوع الحادثة له.

وعند أصحاب الشافعي (٣): يختص بصاحب (٤) الحادثة، وأريد باللفظ العام، الواحد مجازاً. وإنما يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو بالقياس على صاحب الحادثة.

والثاني - إذا خرج كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - جواباً لسؤال السائل: هل يختص بالسائل (٥)؟


(١) في متن أ: "إلا أن" وصححت في الهامش كذا: "لا أن".
(٢) في أ: "فنزل".
(٣) كذا في أ. وفي الأصل: "وعندهم".
(٤) في أ: "صاحب".
(٥) في أ: "بالسؤال".