للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الفريق الثاني: لما اختص الاستثناء بهؤلاء ت دون الصغيرة والمجنونة والأمة، صار صدر الآية عاماً في حقهن لا غير، كأنه نص عليهن.

وجه قول العامة أن اللفظ العام موجبه العموم (١) في كل ما يصلح له اللفظ فيتناوله (٢). وإنما يجب ترك العمل به، لضرورة التخصيص، والضرورة في حق من ورد فيه التخصيص وصح في حقه شرعاً، ولا ضرورة في حق من لم يصح التخصيص في حقه، فيببقى العام عاملا في حقه من غير ضرورة.

وجه قول الفريق الثاني أن قوله تعالى: "إلا أن يعفون" شرح كناية عن النساء التي سبق ذكرها، والكناية تنصرف إلى المكني السابق، فتبين أن الداخل تحت النص العام من دخل تحت الاستثناء والتخصيص، كمن قال لغيره: "اضرب عبيدي الآبقين (٣) إلا أن يتوب منهم" كان هذا الكلام خاصاً في حق غير التائبين من الابتداء كأنه قال: "اضرب عبيدي الآبقين (٤) الذين لم يتوبوا" - فكذلك (٥) هذا.

و (٦) قولهم: إن العام يوجب العمل بعمومه - فنقول: هم في موضع لم يرد الخصوص في حق البعض، فأما إذا ورد، يصير كأن النص العام ورد في حق البعض ابتداء، إطلاقاً لاسم العام على الخاص، كمن قال: "أكرم عبيدي الطوال": يكون النص خاصاً في حق الطوال من الابتداء،


(١) في أ: "موجب للعموم"
(٢) في أ: "ويتناوله".
(٣) و (٤) كذا في أ. وفي الأصل: "الأباق".
(٥) "الفاء" من أ.
(٦) "و" ليست في أ.