للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فـ] إن كان بدليل قطعي، يسمى (١) مفسراً. وحكمه وجوب العمل قطعاً، ووجوب الاعتقاد به.

وإن (٢) ثبت بدليل راجح، فإنه يسمى مؤولا - فيجب العمل به ظاهراً، مع اعتقاد حقية مراد الله تعالى منه، مبهماً لا عيناً.

وأما حكم المتشابه:

[فـ] وجوب الاعتقاد على أن ما هو مراد الله تعالى منه (٣) حق، مع وجوب الاعتقاد على أن ما هو ظاهره (٤) غير مراد، وأن اعتقاد ظاهره هوى وبدعة - والله الموفق.

مسألة:

قال عامة العلماء: إن التشابه، الذي لا يتعلق به الأحكام والعمل، يتوقف فيه من حيث (٥) الاعتقاد، بطروق التعين (٦)، ولكن يعتقد على الإبهام أن ما أراد الله، تعالى به حق (٧)، وما يتعلق به العمل يتوقف فيه من حيث الاعتقاد عيناً، ويجب العمل به على أحوط الوجهين، على ما يعرف في باب المعارضة.

ولا يشتغل بالعلم بكيفيته، بالتأويل والبحثفيه (٨) مع الاعتقاد لأن ظاهره غير مراد.


(١) في أ: "سمي".
(٢) في أ: "وإذ".
(٣) "مبهما لا عينا وأما حكم التشابه ... تعالى منه" ليست في ب.
(٤) "ما هو ظاهره" غير واضحة في أو موضحها فيها بياض.
(٥) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "عن".
(٦) في أ: "التعيين".
(٧) في ب: "وهو حق".
(٨) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "عنه"