للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهم، فيكون كلامه محمولا على تعارفهم في الأصل، ولأن في هذا نسخ المطلق، لأن النسخ ليس إلا بيان انهاء مدة الحكم، ومتى حمل المطلق على المقيد، وقبل التقييد يجوز العمل به وبعده لا يجوز، فقد انتهى حكم المطلق ضرورة، والنسخ لا يجوز إلا عند تساوي الدليلين، والقياس وخىبر (١) الواحد لا يساوي الكتاب والمتواتر (٢) - هذا طريق مشايخ العراق.

وطريق مشايخنا (٣) أن حمل المطلق على المقيد ضرب (٤) النصوص بعضها في بعض، وجعل النصين كنص واحد، والنص المطلق واجب العمل بإطلاقه عند الانفراد، لأنه يمكن العمل بظاهره، لأن المطلق لا يتعرض للأوصاف المختلفة، إنما هو اسم للذات دون الصفات، فلا يحتاج إلى بيان, والنص المقيد كذلك - فيجب العمل بهما ما أمكن، بخلاف النص المجمل مع المبين (٥)، لأن الجمل لا يمكن العمل بظاهره، فيجب حمله على المفسر، ويكون تفسيراً للأول.

و (٦) قوله (٧) إن في العمل بهما إلغاء صفة القيد (٨)، فليس كذلك: فإن قبل ورود المقيد يعمل بالمطلق (٩) من حيث إنه مطلق، وبعد ورود


(١) في أ: "والخبر".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "والتواتر".
(٣) في هامش أ: "سمرقند".
(٤) كدا في ب. وفي الأصل و (أ): "صرف".
(٥) في هامش أ: "أي المفسر".
(٦) "و" من أ.
(٧) في هامش أ: "جواب عن قول الشافعي".
(٨) في (أ) و (ب): "القيد".
(٩) في ب: "المطلق".