للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقيد يعمل بالمقيد من حيث إنه مقيد، وفيه فائدة، وهو أن يكون ذلك دليل الاستحباب والفضل، أو هو عزيمه، والمطلق رخصة، ونحو ذلك. ومتى أمكن العمل بهما جميعاً، واحتمال الفائدة قائم، لا يجعل النصان نصاً واحداً. ولأن فيما ذكرتم إلغاء صفة الإطلاق، فيجب (١) أن لا يقيد (٢). وفي الموضع الذي حمل المطلق على المقيد إنما حمل لعدم الإمكان، بأن كان سبب الحكم واحداً والحكم واحداً، ولا يمكن إثبات حكم مطلق ومقيد بسبب واحد في زمان واحد، فيخرج (٣) على البيان أو على التناسخ، على ما يعرف بعد هذا (٤)، على اختلاف بين مشايخنا أن تقييد المطلق بيان أو نسخ (٥). أما عند الإمكان فلا، وعند اختلاف السبب يمكن مع اتحاد الحكم، كما في قوله عليه السلام: "أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد" وروي: "عن كل حر وعبد من المسلمين" (٦)، لأن السبب في حق العبد المسلم هو رأس يمونه (٧) بولايته عليه، وفي حق العبد (٨) الكافر رأسه، وهما سببان، وإن كانا من جنس واحد، ولكن محل (٩) الحكم مختلف، وهو العبد المسلم والكافر (١٠). أما في كفارة اليمين [فـ] السبب


(١) الفاء من أ.
(٢) في هامش أكذا: "جواب".
(٣) في أ: "ويخرج".
(٤) و (٥) "على ما يعرف بعد هذا" لم ترد في ب هنا، وإنما وردت بعد قوله: " .. تقييد المطلق بيان أو نسخ".
(٦) في بلوغ المرام رقم ٥٠٣ ص ٨٧: "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين .. "
(٧) مانه موناً احتمل مؤونته وقام بكفايته فهو ممون. تقول: مان الرجل أهله كفاهم، ومنت الركب ومازلت أمونه أقدم له ما يحتاج من مؤونة، والمؤونة القوت أو ما يدخر منه، وكذلك مأن القوم مأناً احتمل مؤونتهم: قوتهم (المعجم الوسيط).
(٨) "العبد" من (أ) و (ب).
(٩) في ب كذا: "محمل".
(١٠) "ولكن ... والكافر" من (أ) و (ب).