للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد، وهو اليمين عند الحنث، والحكم واحد وهو صوم ثلاثة أيام، فلا يمكن القول بوجوبه كل تتابعًا وغير متتابع في حالة واحدة، فحمل على المقيد، لأنه أعلى (١)، لكونه أكثر ثوابًا لزيادة مشقة فيه، ولأن في المقيد مطلقًا (٢) وزيادة قيد، فيكون عملا بالدليلين، بقدر الممكن، ولا كلام فيه، إنما الكلام في موضع يمكن الجمع - والله أعلم.

مسألة - القران في اللفظ (٣): هل يوجب القران في الحكم؟

قال عامة أهل الأصول: لا يوجب.

وقال بعض الفقهاء بأنه يوجب.

وصورته أن حرف الواو متى دخل بين الجملتين التامتين، كل جملة مبتدأ وخبر، فالجملة (٤) المعطوفة هل تشارك الجملة المعطوف عليها في الحكم المنوط بها؟

وأجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصًا، بأن لم يذكر فيه الخبر، فإنه يشارك المعطوف عليه في خبره، ويشاركه في حكمه، كقولك: "زينب طالق وعمرة" فإن قوله: "وعمرة" (٥) يشارك زينب في وقوع الطلاق، لكونه (٦) ناقصًا لا يفيد بنفسه دون المشاركة في خبر الأول.

وعلى هذا الأصل، تعلق بعض الفقهاء في نفي وجوب الزكاة على الصبي، بقوله تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (٧): عطف الزكاة على


(١) في هامش أ: "يعني لا على العكس لأن المقيد أعلى".
(٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "مطلق".
(٣) في (أ) و (ب): "في النظم".
(٤) في أ: "فالجمل".
(٥) في ب: "فإن عمرة" فليس فيها: "قوله و".
(٦) في ب: "لكونها".
(٧) سورة البقرة: ٤٣ و ٨٣ و ١١٠. والنساء: ٧٧. والنور: ٥٦. والمزمل: ٢٠.