للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن عمرة تطلق للحال، لأنه علم أن (١) ليس غرضه التعليق، لأنه كفاه قوله: "وعمرة"، فلما قرنه بالخبر (٢) مقصودًا، وهو كلام تام، علم أن غرضه هو التنجيز دون التعليق، حتى لو قال: "إن دخلت الدار فزينب طالق ثلاثًا وعمرة طالق" يتعلق طلاق عمرة كما يتعلق طلاق زينب، لأنه لا يمكن التعليق بذلك الشرط، مع غرض وقوع الثلاث (٣) في حق زينب ووقوع الواحدة في حق عمرة، إلا بذكر الخبر مفردًا في حق عمرة، إذ لو لم يذكر (٤) الخبر، لوقع على عمرة ثلاثًا (٥)، كما على زينب. وأما (٦) في مسألتنا: إذا كان كل واحد من الكلامين تامًا في نفسه وفي حق الغرض، فأية (٧) ضرورة في جعل الكلامين كلامًا واحدًا، وهو خلاف الحقيقة؟ وخرج الجواب عن قوله: إن واو العطف يقتضي الشركة، [إذ] لا نسلم بأن الشركة موجبه لغة، ولكن إنما يثبت الشركة بطريق الضرورة: يدل عليه أن حروف العطف تسعة، منها: لا و (٨) بل ولكن وحرف لا (٩)، وليس موجب هذه الحروف الشركة، بل قطع الشركة وتغيير (١٠) موجب الأول.

ثم إن قلنا: إن واو العطف يقتضي الشركة في بعض الأحوال، لا على الإطلاق، لكن لا نسلم (١١) - فما قولكم: إنها تقتضي الشركة إذا دخلت. (١٢) على الجملة الناقصة أو على الجملة الكاملة؟ (١٣) فإن قلتم في الجملة الناقصة، فمسلم. وإن قلتم في الجملة الكاملة، فهو (١٤) موضع النزاع.

وفي المسألة إشكالات - والله أعلم.


(١) في أ: "أنه".
(٢) في ب: "فلما قرن به الخبر".
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "الثلاثة".
(٤) في ب: "يكن".
(٥) في أ: "ثلاث".
(٦) في ب: "فأما".
(٧) في ب كذا: "فإنه".
(٨) "و" من أ.
(٩) "وحرف لا" ليست في أ.
(١٠) في ب كذا: "ويعتبر".
(١١) في (أ) و (ب): "في بعض الأحوال لكن لا نسلم على الإطلاق".
(١٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "دخل".
(١٣) في ب كذا: "على الجملة الناقصة أم على الجملة الناقصة أم على الجملة الكاملة".
(١٤) في ب: "وهو".