للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال بعضهم: إنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين. وهو اختيار الشيخ القاضي الإمام (١) أبي زيد رحمه الله.

وقال عامة مشايخنا رحمهم الله: إنه يوجب علمًا قطعيًا.

ووجه قول الفريق الأول: أن نسخ الكتاب لا يجوز بالخبر المشهور، ولو كان موجبًا علمًا قطعيًا لجاز، كما في الخبر (٢) المتواتر. وكذا لا يكفر جاحده، ولو كان موجبًا علمًا قطعيًا لكان يكفر جاحده (٣) كما في المتواتر. ولا يلزم أن (٤) الزيادة على النص نسخ عندكم. وهي جائزة بالمشهور، لأنا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ من كل وجه بل هي نسخ (٥) من وجه دون وجه على كل ما نذكر في فصل النسخ. والخبر (٦) المشهور بين المتواتر وخبر الواحد، وهو فوق خبر الواحد ودون المتواتر، فجاز به النسخ من وجه، دون الفسخ من كل وجه، عملا بقدر الدليل.

ووجه قول العامة ما ذكرنا: أن الخبر المشهور ما تلقته العلماء بالقبول، فوجد (٧) إجماع أهل (٨) العصر على قبوله، فيكون حكمه حكم الإجماع، وذا موجب للعلم (٩) قطعًا - فكذا (١٠) هذا.

- قولهم بأنه (١١) لا يجوز به نسخ الكتاب فممنوع.


(١) "الإمام" ليست في ب. راجع ترجمته فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٧٥.
(٢) "الخبر" ليست في أ.
(٣) "ولو كان ... جاحده" من (أ) و (ب).
(٤) "أن" من (أ) و (ب).
(٥) "عندكم. وهي جائزة ... بل هي نسخ" ليست في ب ففيها: " ... الزيادة على النص نسخ من وجه دون وجه ... ".
(٦) في ب: "فالخبر".
(٧) في أ: "ووجد".
(٨) "أهل" ليست في أ.
(٩) كذا في (أ) و (ب) وفي الأصل: "العلم".
(١٠) في ب: "وكذا".
(١١) في أ: "إنه".