للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حفظه ثم يرويه كما سمع، ولا يكون السهو والنسيان والغفلة غالبًا عليه، حتى يترجح (١) جانب الثبوت على العدم.

وأما البلوغ - هل هو شرط؟ لا خلاف أنه (٢) ليس بشرط التحمل، فإنه إذا كان الصبي عاقلا ضابطًا يصح منه التحمل -كما في تحمل الشهادة.

وهل يقبل رواية الصبي؟

قال بعضهم: تقبل، لأن خبره مقبول في المعاملات وفي الديانات [و] يحكم (٣) الرأي فيه، كما في طهارة الماء ونجاسته - فكذا هذا.

وقال بعضهم: يشترط البلوغ، لأن غالب حاله اللهو واللعب والمسامحة والمساهلة، وربما (٤) لا يحتاط في ذلك الباب.

وأما العدالة - فشرط، لأن من ارتكب محظورًا ولا (٥) يبالي، فيحتمل أن يكذب لغرض له في ذلك، أو يحمله عليه مبتدع بالمال والجاه، فيروي ما هو مناقضة (٦) في الدين، فكان (٧) الاحتياط هو المنع.

فأما (٨) رواية أهل الأهواء والبدع (٩):


(١) في ب: "يرجح".
(٢) في أ: "لا خلاف فيه أنه".
(٣) كذا في أ. وفي الأصل: "بحكم". وفي ب كذا: "يحكم" بدون نقط. وفي البخاري على البزدوي (٢: ٣٩٥): "لأن خبره في المعاملات والديانات مقبول مع تحكيم الرأي - فكذا هذا".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فربما".
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل "فلا".
(٦) المناقضة لغة إبطال أحد القولين بالآخر. واصطلاحًا هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل. وشرط في المناقضة أن لا تكون المقدمة من الأوليات ولا من المسلمات ولم يجز منعها. وأما إذا كانت من التجريبيات والحدسيات والمتواترات، فيجوز منعها، لأنه ليس بحجة على الغير (الجرجاني، التعريفات).
(٧) في ب: "وكان".
(٨) في (أ) و (ب): "وأما".
(٩) في هامش أ: "الخارجية والرافضية والجبرية والقدرية والمشبهة والمعطلة".